الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللهُ وَبِهِمَا يُفَرِّقُ
نفاذ حكم الحكمين
٣٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ
الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا
إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلَا حُكْمَ لَهُمَا
فِي الْحَكَمَيْنِ : إِذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ
ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا ، فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا
قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ ؟ قَالَ : " لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا
يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا
أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا
بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا : " إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا
مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمَيْنِ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ : " مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا الْحَكَمَيْنِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
كَلَّا وَاللهِ لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ بِهِ