عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمَيْنِ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ : " مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيْ شِقَاقٍ ، قَالَ : " وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارُؤٌ بَعَثُوا حَكَمَيْنِ ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا وَإِلَّا أَقْبَلَا ج٦ / ص٥١٤عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ ، وَإِلَّا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ