مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
حكم الغصب
١٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ
إِنَّ أَعْظَمَ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ - أَوْ قَالَ : شِبْرٌ
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ حَقِّهِ فَكَأَنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمِ الرَّحْمَنِ
مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ قُلِّدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ظُلْمًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ، فَمَا فَوْقَهُ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءَ
مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْرِقُ أَرْضًا يَكُونُ لَهُ تَوْبَةٌ مَا وَجَدَ أَرْضًا يَحْفِرُهَا
أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ
لَا تُشْرِكَنَّ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ بِالنَّارِ
مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا
مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ جَاءَ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ