عدد الأحاديث: 49
265 265 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، نَا جَعْفَرٌ ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ .
المصدر: سنن أبي داود (265 )
2169 2165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، نَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
المصدر: سنن أبي داود (2165 )
116 186 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ : لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ . 187 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا : لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: موطأ مالك (116 )
3523 3542 3473 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ ، كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مسند أحمد (3523 )
109 - بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ 1111 1117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: مسند الدارمي (1111 )
1113 1119 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : سُئِلَ سُفْيَانُ : أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقِيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّامًا ؟ قَالَ : تُسْتَتَابُ .
المصدر: مسند الدارمي (1113 )
1114 1120 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قَالَ : حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ : إِذَا اغْتَسَلْنَ .
المصدر: مسند الدارمي (1114 )
1115 1121 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : حَتَّى يَطْهُرْنَ قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ : اغْتَسَلْنَ .
المصدر: مسند الدارمي (1115 )
1116 1122 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ .
المصدر: مسند الدارمي (1116 )
1117 1123 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، هُوَ ابْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ ، وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: مسند الدارمي (1117 )
1118 1124 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ .
المصدر: مسند الدارمي (1118 )
1119 1125 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا .
المصدر: مسند الدارمي (1119 )
1121 1127 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: مسند الدارمي (1121 )
1122 1128 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَأْتِيهَا .
المصدر: مسند الدارمي (1122 )
1123 1129 - أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ شَرِيكًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَخْطَأَ ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الشَّبِقُ : الَّذِي يَشْتَهِي .
المصدر: مسند الدارمي (1123 )
1142 1148 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
المصدر: مسند الدارمي (1142 )
119 - بَابُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ 1208 1213 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَوْذَبٍ : حَدَّثَنَا عَنْ مَطَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ ، قَالَا : تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : يَطَؤُهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَا : نَعَمِ ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ .
المصدر: مسند الدارمي (1208 )
1209 1214 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ ، قَالَ : يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ . سُئِلَ عَبْدُ اللهِ : تَقُولُ بِهَذَا ؟ قَالَ : إِي وَاللهِ .
المصدر: مسند الدارمي (1209 )
12166 12134 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَا : أَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: المعجم الكبير (12166 )
113 - فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَيَأْتِيهَا [زَوْجُهَا] قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ 1030 1030 1030 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1030 )
1032 1032 1032 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيُصِبْ مِنْهَا إِنْ شَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1032 )
1033 1033 1033 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1033 )
1034 1034 1034 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1034 )
1035 1035 1035 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1035 )
1036 1036 1036 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1036 )
1037 1037 1037 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1037 )
1038 1038 1038 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1038 )
114 - مَنْ قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ وَهِيَ فِي سَفَرٍ تَيَمَّمُ وَيَأْتِيهَا 1039 1039 1039 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمُ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1039 )
1040 1040 1040 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَفَرٍ ، تَيَمَّمَتِ الصَّعِيدَ لِطُهْرِهَا ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (1040 )
بَابٌ : الْمَرْأَةُ تَطْهُرُ عَنْ حَيْضَتِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا 933 925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ قَالَ : تَيَمَّمُ وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (933 )
1257 1245 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَطْهُرَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1257 )
1258 1246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ : الَّتِي لَمْ تَطْهُرْ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1258 )
1276 1264 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ ، كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1276 )
1278 1266 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1278 )
بَابٌ : الرَّجُلُ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ 1284 1272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ قَالَ : لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ : طُهْرٌ ، قَوْلُهُ : حَتَّى يَطْهُرْنَ يَقُولُ : إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ ، وَقَوْلُهُ : إِذَا تَطَهَّرْنَ أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ ، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ، يَقُولُ : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَلَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1284 )
1285 1273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ : الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1285 )
1286 1274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1286 )
1505 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ : يَقُولُ : إِذَا اغْتَسَلْنَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1505 )
1506 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1506 )
1507 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَا سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فِي سَفَرٍ إِذَا تَيَمَّمَتْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1507 )
1508 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا : لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1508 )
1545 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1545 )
1546 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1546 )
وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 1547 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ، أَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1547 )
وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 1547 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ، أَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1547 )
1550 - ( وَرُوِيَ ) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُوَافِقُ تَفْسِيرَ مِقْسَمٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، ثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1550 )
1554 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يَعْنِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى ، وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1554 )
9083 9063 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَقَالَ مِقْسَمٌ : فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، مَا لَمْ تَغْتَسِلْ .
المصدر: السنن الكبرى (9083 )
617 - وَشَاهِدُهُ وَدَلِيلُهُ مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ " . " قَدْ أُرْسِلَ هَذَا الْحَدِيثُ وَأُوقِفَ أَيْضًا ، وَنَحْنُ عَلَى أَصْلِنَا الَّذِي أَصَّلْنَاهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الَّذِي يُسْنِدُ وَيَصِلُ إِذَا كَانَ ثِقَةً " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (617 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-9170
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة