اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً
من شروط وجوب الصلاة العقل
٦٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
نَسَخَتْهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ . الْآيَةَ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ
لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ
أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا تَرَكْتُمْ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ
كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ قَالَ : فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ
دَعِيهِ ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا
أُغْمِيَ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ
قِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : يَقْضِي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا
أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا ، فَأَعَادَ صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ - قَالَ وَكِيعٌ : أُرَاهُ قَالَ : شَهْرًا - فَصَلَّى صَلَاةَ يَوْمِهِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : يَقْضِي صَلَاتَهُ كَمَا يَقْضِي رَمَضَانَ
يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ ؟ قَالَ : يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ صَلَاتَيْنِ لَمْ يُعِدْ
كَانَ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَعَادَ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ
إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ أَيَّامًا ثُمَّ أَفَاقَ قَضَى صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ