- نهى أن يُصَلَّى في سبعةِ مواطِنَ: في المزْبَلة، والمَجْزَرة، والمَقْبرة، وقارعَةِ الطَّريق، وفي الحمَّام، وفي معاطِنِ الإبِل، وفوق ظَهْرِ بيت الله.
الحكم: لا يصح بتمامه، وصح منه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل.
- صلُّوا في مرابضِ الغنمِ ، ولا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ
الراوي: عقبة بن عامر المصدر: فتح الباري لابن رجب الدرجة: إسناده جيد
المصدر الرسمي: https://hdith.com/fake/1009
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة