- تسعةُ أعْشارِ الرِّزقِ في التِّجارةِ، والعُشْرُ في المَواشي.
الحكم: لا يصح
- قدِمَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ المَدينةَ فآخى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَه وبينَ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ الأنصاريِّ، وكان سَعدٌ ذا غِنًى، فقال لعَبدِ الرَّحمَنِ: أُقاسِمُكَ مالي نِصفَينِ وأُزَوِّجُكَ، قال: بارَكَ اللهُ لكَ في أهلِكَ ومالِكَ، دُلُّوني على السُّوقِ، فما رَجَعَ حتَّى استَفضَلَ أقِطًا وسَمنًا، فأتى به أهلَ مَنزِلِه، فمَكَثنا يَسيرًا أو ما شاءَ اللهُ، فجاءَ وعليه وضَرٌ مِن صُفرةٍ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَهْيَمْ؟! قال: يا رَسولَ اللهِ، تَزَوَّجتُ امرَأةً مِنَ الأنصارِ، قال: ما سُقتَ إليها؟ قال: نَواةً مِن ذَهَبٍ -أو وزنَ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ- قال: أولِمْ ولو بشاةٍ.
الراوي: أنس بن مالك المصدر: صحيح البخاري الدرجة: [صحيح]
المصدر الرسمي: https://hdith.com/fake/1125
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة