لم يُحكَمْ عليهأصح ما روي
أنَّ ابنَ شهابِ الزُّهْريَّ قال : مضتِ السُّنَّةُ في زكاةِ الزَّيتونِ أنْ تؤخذَ ممنْ عُصر زيتونُه حين يعصِرُه ، فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ أو كان بعْلًا العشرُ ، وفيما سُقي برِشاءِ النَّاضحِ نصفُ العشرِ
أنَّ ابنَ شهابِ الزُّهْريَّ قال : مضتِ السُّنَّةُ في زكاةِ الزَّيتونِ أنْ تؤخذَ ممنْ عُصر زيتونُه حين يعصِرُه ، فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ أو كان بعْلًا العشرُ ، وفيما سُقي برِشاءِ النَّاضحِ نصفُ العشرِ