الرئيسيةصحيح الجامع الصغير وزيادته7472صحيحصحيح لا تُنكحُ العمَّةُ على ابنةِ الأخِ ، و لا ابنةُ الأختِ على الخالةِالراوي[أبو هريرة]المحدِّثالألبانيالمصدرصحيح الجامع الصغير وزيادتهالجزء/الصفحة7472حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح مسلمصحيحلا تُنْكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأَخِ ، ولا ابنةُ الأختِ على الخالةِالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن جعفر بن محمد إلا إبراهيم بن المنذرلا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ ولا الخالةُ على بنتِ الأُختِالأحكام الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرىإرواء الغليلصحيحعن عليٍّ وعبدِ اللهِ أنَّهما نَزَّلا بنتَ البنتِ بمنزلةِ البنتِ وبنتَ الأخِ بمنزلةِ الأخِ ، وبنتَ الأُختِ بمنزلةِ الأُختِ والعمَّةَ منزلةِ الأبِ والخالةَ منزلةِ الأمِّ . ورويَ ذلكَ عن عُمرَ في العمَّةِ والخالةِعارضة الأحوذيما ذكر في هذا الحديث على اختلاف روايته ثابت بالإجماعأنَّ رسولَ اللهِصلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرىسنن الترمذيصحيحأن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها ، أو الخالَةُ على بنتِ أختها . ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى ، ولا الكُبْرى على الصُغْرى
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن جعفر بن محمد إلا إبراهيم بن المنذرلا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ ولا الخالةُ على بنتِ الأُختِ
الأحكام الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى
إرواء الغليلصحيحعن عليٍّ وعبدِ اللهِ أنَّهما نَزَّلا بنتَ البنتِ بمنزلةِ البنتِ وبنتَ الأخِ بمنزلةِ الأخِ ، وبنتَ الأُختِ بمنزلةِ الأُختِ والعمَّةَ منزلةِ الأبِ والخالةَ منزلةِ الأمِّ . ورويَ ذلكَ عن عُمرَ في العمَّةِ والخالةِ
عارضة الأحوذيما ذكر في هذا الحديث على اختلاف روايته ثابت بالإجماعأنَّ رسولَ اللهِصلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
سنن الترمذيصحيحأن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها ، أو الخالَةُ على بنتِ أختها . ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى ، ولا الكُبْرى على الصُغْرى