حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُخابرةِ والمُحاقلةِ والمُزابنةِ . وعن بيعِ الثمرةِ حتى تطعمَ . ولا تباع إلا بالدراهمِ والدنانيرِ . إلا العرايا . قال عطاءٌ : فسَّرَ لنا جابرٌ قال : أما المُخابرةُ فالأرضُ البيضاءُ يدفعها الرجلُ الى الرجلِ فينفقُ فيها ، ثم يأخذ من الثمرِ . وزعم أنَّ المزابنةَ بيعُ الرطبِ في النخلِ بالتمرِ كيلًا . والمُحاقلةُ في الزرعِ على نحو ذلك . يبيع الزرعَ القائمَ بالحَبِّ كيلًا .
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثمسلم
المصدرصحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)
الجزء/الصفحة1536