الرئيسيةصحيح مسلم1684صحيحصحيحلا تُقْطَعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ فما فوقهُالراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثمسلمالمصدرصحيح مسلمالجزء/الصفحة1684حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيح لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ فما فوقَه.صحيح البخاري[صحيح]تقطعُ اليدُ في ربعِ دينارٍصحيح سنن النسائيصحيح لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ.صحيح البخاري[صحيح]تقطعُ اليدُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًاصحيح سنن ابن ماجهصحيحلا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ربعِ دينارٍ فصاعدًاصحيح سنن النسائيصحيح موقوف عن عائشةَ قالتْ : تُقطعُ اليدِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا