الرئيسيةصحيح سنن النسائي4954صحيحصحيح لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ فما فوقَه.الراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4954حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح مسلمصحيحلا تُقْطَعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ فما فوقهُصحيح البخاري[صحيح]تقطعُ اليدُ في ربعِ دينارٍصحيح سنن النسائيصحيح لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ.صحيح البخاري[صحيح]تقطعُ اليدُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًاصحيح سنن ابن ماجهصحيحلا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ربعِ دينارٍ فصاعدًاصحيح سنن النسائيصحيح موقوف عن عائشةَ قالتْ : تُقطعُ اليدِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا