لم تُقطعْ يدُ سارقٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المَجَنِّ ، حجفةٌ أو ترسٌ . وكلاهما ذو ثمنٍ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/12_gS9_9hS
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة