صحيحصحيح
لم تُقطعْ يدُ سارقٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المَجَنِّ ، حجفةٌ أو ترسٌ . وكلاهما ذو ثمنٍ .
السنن الكبرىموصول رواه الحفاظ الأثبات، وأرسله آخرون إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم سمعه من عائشة بل الظاهر أن بينهما عمرة صحيح البخاري[صحيح] صحيح سنن النسائيصحيح السنن الكبرىمرسل التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفي الصحيحين إلى قوله: ذو ثمن، والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة