الرئيسيةالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة7/145صحيح الإسنادإسناده صحيح نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يلبسَ المحرمُ ثوبًا مسَّه زعفرانٌ أو ورسٌالراويرافع بن خديجالمحدِّثأحمد شاكرالمصدرالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةالجزء/الصفحة7/145حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَلبسَ المُحْرِمُ ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح لا يَلبسُ المُحرِمُ ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌالبحر الزخار المعروف بمسند البزارلا نعلم رواه عن شعبة إلا أبو قتيبة، وقد رواه عن أيوب غير واحدأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يلبسُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبسُ القميصَ ولا السَّراويلَ ولا الخفَّينِ إلَّا ألا يجدَ نعلينِ ولا ثوبًا مسَّهُ زعفرانٌ أو ورْسٌ.صحيح البخاري[صحيح]لا يلبسُ المحرمُ القميصَ ، ولا العمامةَ ، ولا السراويلَ ، ولا البُرنُسَ ، ولا ثوبًا مسه زعفرانٌ ولا ورسٌ ، ولا الخفين إلا لمن لم يجدْ النعلين ، فإن لم يجدْهما فليقطعْهما أسفل من الكعبينصحيح مسلمصحيحلا يلبسُ المحرمُ القميصَ ، ولا العمامةَ ، ولا البرنسَ ، ولا السراويلَ ، ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ ولا زعفرانٌ ولا الخفين . إلا أن يجدَ نعلين فليقطعْهما ، حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِصحيح البخاري[صحيح]سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ ؟ . فقالَ : لا يلبسْ القَمِيصَ ، ولا العَمَائِمَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا البَرَنِسَ ، ولا ثوبًا مًسَّهُ زَعْفَرَانُ ولا وَرْسٌ ، وإنْ لمْ يجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّينِ ، ولْيَقْطَعْهُما حتى يكونا
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَلبسَ المُحْرِمُ ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح لا يَلبسُ المُحرِمُ ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
البحر الزخار المعروف بمسند البزارلا نعلم رواه عن شعبة إلا أبو قتيبة، وقد رواه عن أيوب غير واحدأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يلبسُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبسُ القميصَ ولا السَّراويلَ ولا الخفَّينِ إلَّا ألا يجدَ نعلينِ ولا ثوبًا مسَّهُ زعفرانٌ أو ورْسٌ.
صحيح البخاري[صحيح]لا يلبسُ المحرمُ القميصَ ، ولا العمامةَ ، ولا السراويلَ ، ولا البُرنُسَ ، ولا ثوبًا مسه زعفرانٌ ولا ورسٌ ، ولا الخفين إلا لمن لم يجدْ النعلين ، فإن لم يجدْهما فليقطعْهما أسفل من الكعبين
صحيح مسلمصحيحلا يلبسُ المحرمُ القميصَ ، ولا العمامةَ ، ولا البرنسَ ، ولا السراويلَ ، ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ ولا زعفرانٌ ولا الخفين . إلا أن يجدَ نعلين فليقطعْهما ، حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ
صحيح البخاري[صحيح]سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ ؟ . فقالَ : لا يلبسْ القَمِيصَ ، ولا العَمَائِمَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا البَرَنِسَ ، ولا ثوبًا مًسَّهُ زَعْفَرَانُ ولا وَرْسٌ ، وإنْ لمْ يجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّينِ ، ولْيَقْطَعْهُما حتى يكونا