صحيح الإسنادطريقه صحيح
أنَّ يَهوديًّا قالَ: إذا نَكَحَ الرَّجلُ امرأتَهُ مُجبِّيةً، خرجَ ولدُهُ أحولَ . فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ إن شئتُمْ مُجبِّيةً وإن شئتُمْ غيرَ مُجبِّيةٍ، إذا كانَ ذلِكَ في صِمامٍ واحدٍ