لم يُحكَمْ عليه[فيه] النعمان بن راشد لا بأس به
كانتِ اليهودُ تقولُ من أتى امرأتَه من دبرِها في قُبُلِها جاء الولدُ أحولُ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ مُجَبِّيَةً وإن شئتَ غيرَ مُجَبِّيَةٍ غيرَ أنَّ ذلك في صمامٍ واحدٍ