الرئيسيةالمحلى9/255صحيحثابتأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطَى الابنةَ النِّصفَ وابنةَ الابنِ السُّدُسَ تكملةَ الثُّلُثينِالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالمحلىالجزء/الصفحة9/255حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالبحر الزخار[فيه] أبو قيس ليس بالقوي، وقد روى عنه غير واحدعن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّالاستذكارثابتعن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِصحيح سنن الترمذيصحيح جاء رجل إلى موسى و سلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم ؟ فقالا للآبنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له أنطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضى فيهما كإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن زائدة إلا معاوية بن عمرو بن حسين الجعفيعن عبدِ اللهِ في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ قال لكنِّى أقضي بالَّذي قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَيْنِ وما بقي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّنخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[ورد] من ثلاث طرق صحاحأُتِيَ سليمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسَى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ . فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: ائتِ عبدَ اللَّهِ بن مسعود فإنَّهُ سيُتابِعُنا، فأتاهُ فقالَ عبدُ اللَّهِ: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، ولَكِن سَأقضي فيها بما قَض
البحر الزخار[فيه] أبو قيس ليس بالقوي، وقد روى عنه غير واحدعن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ
الاستذكارثابتعن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ
صحيح سنن الترمذيصحيح جاء رجل إلى موسى و سلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم ؟ فقالا للآبنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له أنطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضى فيهما ك
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِ
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن زائدة إلا معاوية بن عمرو بن حسين الجعفيعن عبدِ اللهِ في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ قال لكنِّى أقضي بالَّذي قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَيْنِ وما بقي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[ورد] من ثلاث طرق صحاحأُتِيَ سليمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسَى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ . فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: ائتِ عبدَ اللَّهِ بن مسعود فإنَّهُ سيُتابِعُنا، فأتاهُ فقالَ عبدُ اللَّهِ: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، ولَكِن سَأقضي فيها بما قَض