صحيحصحيح
عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِ
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن زائدة إلا معاوية بن عمرو بن حسين الجعفي صحيح البخاري[صحيح] صحيح البخاري المحرررواه البخاري. وقال ابن داود: وهو خبر في تثبيته نظر! لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه كذا قال. وفي قوله نظر البحر الزخار[فيه] أبو قيس ليس بالقوي، وقد روى عنه غير واحد صحيح سنن ابن ماجهصحيح