صحيح الإسناد[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ مواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشَاجروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه
أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ مواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشَاجروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه