صحيح الإسنادعلى شرط الشيخين
أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ
أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ