الرئيسيةفتح الباري بشرح صحيح البخاري9/65لم يُحكَمْ عليهمحفوظنَهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على ابنةِ أخيها أوِ ابنةِ أُخْتِهاالراويعبدالله بن عونالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرفتح الباري بشرح صحيح البخاريالجزء/الصفحة9/65حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةتكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهصحيحلا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أُخْتِهاالأحكام الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرىالسنن الكبرىروي من وجه لا يثبت نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِهاعارضة الأحوذيما ذكر في هذا الحديث على اختلاف روايته ثابت بالإجماعأنَّ رسولَ اللهِصلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرىسنن الترمذيصحيحأن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها ، أو الخالَةُ على بنتِ أختها . ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى ، ولا الكُبْرى على الصُغْرىصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهصحيحلا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أُخْتِها
الأحكام الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى
السنن الكبرىروي من وجه لا يثبت نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها
عارضة الأحوذيما ذكر في هذا الحديث على اختلاف روايته ثابت بالإجماعأنَّ رسولَ اللهِصلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
سنن الترمذيصحيحأن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها ، أو الخالَةُ على بنتِ أختها . ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى ، ولا الكُبْرى على الصُغْرى
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها