الرئيسيةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل8/71ضعيف الإسنادإسناده مرسل صحيح لا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حريشةِ جبلٍ فإذا آواه المُراحَ أو الجَرينَ فالقطعُ فيما يبلغُ ثَمنَ المِجَنِّالراويعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسينالمحدِّثالألبانيالمصدرإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالجزء/الصفحة8/71حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالاستذكارمرسللا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّالتمهيد[حسن كما قال في المقدمة]لا قطْعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حَريسةِ جبلٍ فإذا أوَاه المَراحُ أو الجَرينُ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده صحيح مرسل أو معضللا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا في حريسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المراحُ أو الجرينُ ؛ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المجَنِّالمحلىلا يصحسُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّالإعراب عن الحيرة والالتباسلا يصحلا قطع في ثمر ولا في كنز ولا قطع في ثمر معلق وإذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ المجنالمحلىلا يصحأنَّ رجلًا من مزينة أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ كيفَ ترى في حريسةِ الجبلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنكالُ وليس في شيءٍ منَ الماشيةِ قطعٌ إلا فيما أواهُ المراحُ فبلغ ثمنَ المِجنِّ ففيه قطعُ اليدِ وما لم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وج
الاستذكارمرسللا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّ
التمهيد[حسن كما قال في المقدمة]لا قطْعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حَريسةِ جبلٍ فإذا أوَاه المَراحُ أو الجَرينُ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده صحيح مرسل أو معضللا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا في حريسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المراحُ أو الجرينُ ؛ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المجَنِّ
المحلىلا يصحسُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّ
الإعراب عن الحيرة والالتباسلا يصحلا قطع في ثمر ولا في كنز ولا قطع في ثمر معلق وإذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ المجن
المحلىلا يصحأنَّ رجلًا من مزينة أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ كيفَ ترى في حريسةِ الجبلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنكالُ وليس في شيءٍ منَ الماشيةِ قطعٌ إلا فيما أواهُ المراحُ فبلغ ثمنَ المِجنِّ ففيه قطعُ اليدِ وما لم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وج