الرئيسيةالإعراب عن الحيرة والالتباس2/537ضعيفلا يصحلا قطع في ثمر ولا في كنز ولا قطع في ثمر معلق وإذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ المجنالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالإعراب عن الحيرة والالتباسالجزء/الصفحة2/537حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالتمهيد[حسن كما قال في المقدمة]لا قطْعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حَريسةِ جبلٍ فإذا أوَاه المَراحُ أو الجَرينُ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده صحيح مرسل أو معضللا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا في حريسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المراحُ أو الجرينُ ؛ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المجَنِّالاستذكارمرسللا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده مرسل صحيح لا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حريشةِ جبلٍ فإذا آواه المُراحَ أو الجَرينَ فالقطعُ فيما يبلغُ ثَمنَ المِجَنِّصحيح سنن النسائيحسن أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَدإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلحسن أن رجلا من مزينةَ سأل النبي عن الثمارِ وما أخذَ من أجزائهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنّ ( ومن سرقَ منهُ شيئا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنّ فعليهِ القطْعُ ) - وما لم يبلُغْ ثمنَ المجنّ ففيهِ غرامةٌ مثْليهِ وجلداتٌ نكالٌ -
التمهيد[حسن كما قال في المقدمة]لا قطْعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حَريسةِ جبلٍ فإذا أوَاه المَراحُ أو الجَرينُ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده صحيح مرسل أو معضللا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا في حريسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المراحُ أو الجرينُ ؛ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المجَنِّ
الاستذكارمرسللا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده مرسل صحيح لا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حريشةِ جبلٍ فإذا آواه المُراحَ أو الجَرينَ فالقطعُ فيما يبلغُ ثَمنَ المِجَنِّ
صحيح سنن النسائيحسن أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَد
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلحسن أن رجلا من مزينةَ سأل النبي عن الثمارِ وما أخذَ من أجزائهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنّ ( ومن سرقَ منهُ شيئا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنّ فعليهِ القطْعُ ) - وما لم يبلُغْ ثمنَ المجنّ ففيهِ غرامةٌ مثْليهِ وجلداتٌ نكالٌ -