الرئيسيةالدراية في تخريج أحاديث الهداية2/147لم يُحكَمْ عليهلم أجده من اشترَى أرضًا فيها نخلٌ ، فالثَّمرةُ للبائعِ ، إلَّا أن يشترطَ المبتاعُالراوي—المحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرالدراية في تخريج أحاديث الهدايةالجزء/الصفحة2/147حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةنصب الراية لأحاديث الهدايةغريب بهذا اللفظ منِ اشترى أرضًا فيها نَخْلٌ فالثَّمرَةُ للبائعِ إلا أن يشتَرِطَ المبتاعُسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاعصحيح أبي داودصحيحمن باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ.صحيح سنن ابن ماجهصحيحمَنِ اشترى نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُالسنن الكبرىإسناده صحيحمن باع عبدًا فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُالبحر الزخار[فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصوابمن باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ
نصب الراية لأحاديث الهدايةغريب بهذا اللفظ منِ اشترى أرضًا فيها نَخْلٌ فالثَّمرَةُ للبائعِ إلا أن يشتَرِطَ المبتاعُ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح أبي داودصحيحمن باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ.
السنن الكبرىإسناده صحيحمن باع عبدًا فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
البحر الزخار[فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصوابمن باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ