الرئيسيةإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول1/487صحيحثابت [ عنِ ابنِ عباسٍ قال ] : إذا حلَف الرجلُ على يمينٍ فله أن يستثنِيَ إلى سنَةٍالراوي—المحدِّثالشوكانيالمصدرإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالجزء/الصفحة1/487حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمعلول إذا حلَف الرَّجُلُ على يَمينٍ فلَهُ أن يَستثنيَ ولَو إلى سَنَةٍالمحلى بالآثار[فيه] جميل بن زيد ساقط عن ابن عمر قال : من حلف على يمين أصر فلا كفارة له ، والأصر أن يحلف بطلاق . أو عتاق . أو نذر . أو مشي ، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيمنقطعقالَ ابنُ مسعودٍ : من حلفَ على يمينٍ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ فقدِ استَثنى .الكامل في ضعفاء الرجال[فيه] داود بن عطاء في حديثه بعض النكرة . وروي مرفوعا عن ابنِ عمرَ أنه قال من حلَفَ على يمينٍ فقال في إثْرِ يمينِه إن شاءَ ثم خلَف فيما حلَف به فإنَّ كفارةَ يمينِه إن شاء اللهُسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين لهصحيح سنن أبي داودحسنمَن حلفَ علَى مَعصيةٍ، فلا يمينَ لَهُ، ومن حلفَ على قَطيعةِ رحمٍ، فلا يمينَ لَهُ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمعلول إذا حلَف الرَّجُلُ على يَمينٍ فلَهُ أن يَستثنيَ ولَو إلى سَنَةٍ
المحلى بالآثار[فيه] جميل بن زيد ساقط عن ابن عمر قال : من حلف على يمين أصر فلا كفارة له ، والأصر أن يحلف بطلاق . أو عتاق . أو نذر . أو مشي ، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيمنقطعقالَ ابنُ مسعودٍ : من حلفَ على يمينٍ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ فقدِ استَثنى .
الكامل في ضعفاء الرجال[فيه] داود بن عطاء في حديثه بعض النكرة . وروي مرفوعا عن ابنِ عمرَ أنه قال من حلَفَ على يمينٍ فقال في إثْرِ يمينِه إن شاءَ ثم خلَف فيما حلَف به فإنَّ كفارةَ يمينِه إن شاء اللهُ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له