لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا يقتُلُه فتقتُلونَه أم كيف يفعَلُ به ؟ فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا ما ذُكِر في القرآنِ مِن المتلاعنينِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( قد قُضي فيكَ وفي امرأتِكَ ) قال: فتلاعَنا وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنْ أُمسِكْها فقد كذَبْتُ عليها ففارَقها فكانت سُنَّةً بعدُ أنْ يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فكانت حاملًا فأنكَر حملَها وكان ابنُها يُدعى إليها ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يرثَها وترِثَ منه ما فرَض اللهُ لها