الرئيسيةصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان4051لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحهلا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه حتَّى يترُكَ الخاطبُ الأوَّلُ أو يأذَنَ له فيخطُبَالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثابن حبانالمصدرصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانالجزء/الصفحة4051حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يخطبُ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه ، أو يأذنَ له الخاطبُ فيخطبُسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاإسناده صحيح على شرط الشيخين لا تَلَقُّواْ البيوعَ ، ولا يَبِعْ بعضٌ على بعضٍ ، ولا يَخطبُ أحدكم أو أَحَدٌ على خطبةِ أخيهِ حتى يتركَ الخاطبُ الأولُ أو يَأْذُنَهُ فيخطُبُإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح لا يَخطِبُ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يَأذنَ الخاطبُغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاويصحيحلا يخطِبِ الرَّجلُ علَى خِطبةِ الرَّجُلِ حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لَهُصحيح البخاري[صحيح]نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطبصحيح سنن النسائيصحيح نهى رسول الله أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب
الإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يخطبُ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه ، أو يأذنَ له الخاطبُ فيخطبُ
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاإسناده صحيح على شرط الشيخين لا تَلَقُّواْ البيوعَ ، ولا يَبِعْ بعضٌ على بعضٍ ، ولا يَخطبُ أحدكم أو أَحَدٌ على خطبةِ أخيهِ حتى يتركَ الخاطبُ الأولُ أو يَأْذُنَهُ فيخطُبُ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح لا يَخطِبُ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يَأذنَ الخاطبُ
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاويصحيحلا يخطِبِ الرَّجلُ علَى خِطبةِ الرَّجُلِ حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لَهُ
صحيح البخاري[صحيح]نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
صحيح سنن النسائيصحيح نهى رسول الله أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب