الرئيسيةالإلمام بأحاديث الأحكام2/625صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يخطبُ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه ، أو يأذنَ له الخاطبُ فيخطبُالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثابن دقيق العيدالمصدرالإلمام بأحاديث الأحكامالجزء/الصفحة2/625حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه حتَّى يترُكَ الخاطبُ الأوَّلُ أو يأذَنَ له فيخطُبَإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح لا يَخطِبُ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يَأذنَ الخاطبُغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاويصحيحلا يخطِبِ الرَّجلُ علَى خِطبةِ الرَّجُلِ حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لَهُصحيح البخاري[صحيح]نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطبصحيح سنن النسائيصحيح نهى رسول الله أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب المحلى بالآثاراحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يبيعَ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ له الخاطبُ
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه حتَّى يترُكَ الخاطبُ الأوَّلُ أو يأذَنَ له فيخطُبَ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح لا يَخطِبُ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يَأذنَ الخاطبُ
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاويصحيحلا يخطِبِ الرَّجلُ علَى خِطبةِ الرَّجُلِ حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لَهُ
صحيح البخاري[صحيح]نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
صحيح سنن النسائيصحيح نهى رسول الله أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب
المحلى بالآثاراحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يبيعَ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ له الخاطبُ