صحيحصحيح
قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ! ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم لاَ تلبَسوا القميصَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ العمائمَ ولاَ البرانسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أن يَكونَ أحدٌ ليست لَهُ نعلانِ فليلبَسِ الخفَّينِ ما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبسوا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورسُ ولاَ تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولاَ تلبسُ القفَّازينِ
مسند أحمدإسناده صحيح التمهيدرفعه صحيح عن ابن عمر صحيح البخاري[أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. صحيح الترمذيصحيح عارضة الأحوذيصحيح السنن الكبرى للبيهقيله متابعة