لم يُحكَمْ عليهله متابعة
قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! ماذا تأمرُنا أنْ نلبسَ من الثيابِ للمحرمِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : لا تلبسوا القمُصَ ولا السراويلاتِ ، ولا العمائمَ ، ولا البرانسَ ، ولا الخفافَ ، إلا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلانِ فيلبس الخفينِ ما أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تلبسوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الزعفرانُ ، ولا الورسُ ، ولا تنتقِب المرأةُ المحرمةُ ، ولا تلبسُ القفَّازينِ
مسند أحمدإسناده صحيح صحيح الترمذيصحيح الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح التمهيدرفعه صحيح عن ابن عمر صحيح النسائيصحيح صحيح البخاري[أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.