الرئيسيةإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة6/451لم يُحكَمْ عليهله طريق [أخرى]ِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ . . الحديث ، وفيه قِصةٌالراويعبادة بن الصامتالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالجزء/الصفحة6/451حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيح نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا.تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدثإسناده صحيح عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّنخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[فيه] عبد الله بن لهيعة فيه مقالكنَّا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ يُبايعُ اليَهودَ، وفيهِ الذَّهبِ بالدِّينارينِ والثَّلاثةِ . فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا وزنًا بوزنٍالمحلىمتواترنَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّجامع المسانيد والسنن[روي] من طرقنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرَثِ دينًا.الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ ديْنًا .
صحيح سنن النسائيصحيح نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا.
تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدثإسناده صحيح عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّ
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[فيه] عبد الله بن لهيعة فيه مقالكنَّا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ يُبايعُ اليَهودَ، وفيهِ الذَّهبِ بالدِّينارينِ والثَّلاثةِ . فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا وزنًا بوزنٍ
المحلىمتواترنَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّ
جامع المسانيد والسنن[روي] من طرقنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرَثِ دينًا.
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ ديْنًا .