الرئيسيةجامع المسانيد والسنن867لم يُحكَمْ عليه[روي] من طرقنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرَثِ دينًا.الراويزيد بن أرقم والبراء بن عازبالمحدِّثابن كثيرالمصدرجامع المسانيد والسننالجزء/الصفحة867حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ ديْنًا .المغنيصحيحنَهى النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالورِقِ دينًاصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح نهى عن بيعِ الذهَبِ بالورِقِ ديْنًاتبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدثإسناده صحيح عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةله طريق [أخرى]ِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ . . الحديث ، وفيه قِصةٌالدراية في تخريج أحاديث الهدايةفي إسناده موسى بن عبيدة، وهو متروك نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُبَاعَ كَالِيءٌ بكَالِيءٍ – يعني ديْنًا بدَينٍ – زادَ البزَّارُ : وعن بيعِ عاجِلٍ بآجِلٍ ، وعن بيعِ الغَرَرِ
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ ديْنًا .
تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدثإسناده صحيح عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةله طريق [أخرى]ِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ . . الحديث ، وفيه قِصةٌ
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةفي إسناده موسى بن عبيدة، وهو متروك نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُبَاعَ كَالِيءٌ بكَالِيءٍ – يعني ديْنًا بدَينٍ – زادَ البزَّارُ : وعن بيعِ عاجِلٍ بآجِلٍ ، وعن بيعِ الغَرَرِ