الرئيسيةالمغني6/112صحيحصحيحنَهى النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالورِقِ دينًاالراوي—المحدِّثموفق الدين ابن قدامةالمصدرالمغنيالجزء/الصفحة6/112حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح نهى عن بيعِ الذهَبِ بالورِقِ ديْنًاالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ ديْنًا .جامع المسانيد والسنن[روي] من طرقنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرَثِ دينًا.تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدثإسناده صحيح عن هشامِ بنِ عامرٍ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءً وأنبأنا أنَّ ذاك هو الرباتبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدثإسناده صحيح عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّالمحلىمتواترنَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّ
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ ديْنًا .
جامع المسانيد والسنن[روي] من طرقنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرَثِ دينًا.
تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدثإسناده صحيح عن هشامِ بنِ عامرٍ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءً وأنبأنا أنَّ ذاك هو الربا
تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدثإسناده صحيح عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّ
المحلىمتواترنَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّ