كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ، في نبذة من كست أظفار ، وكنا ننهى من اتباع الجنائز .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/AtnBwD7h0V
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة