صحيح[صحيح]
سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ . وعن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ : في العبدِ .