إذا كانَ أحدُكُم يصلِّي فلا يدَعْ أحدًا يمرُّ بينَ يديهِ ، فإن أبى فليُقاتِلهُ ، فإنَّ مَعَهُ القَرينَ
صحيح مسلم1101 506 1101 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ
صحيح مسلم1102 506 1102 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ .
صحيح ابن خزيمة915 ( 281 ) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ 915 800 800 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ ر
صحيح ابن خزيمة937 ( 294 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " أَيْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ مَعَ الَّذِي يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا أَنَّ الْمَارَّ مِنْ بَنِي آدَمَ شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الشَّيْطَانِ قَدْ يَقَعُ عَلَى عُصَاةِ بَنِي آدَمَ . قَا
صحيح ابن حبان2367 ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْفَضَاءِ بِلَا سُتْرَةٍ 2367 2362 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَ