لم يُحكَمْ عليهصححه ابن حبان، واستنكره أبو حاتم
إِنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودٌ يُعرفُ ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاةِ ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي
إِنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودٌ يُعرفُ ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاةِ ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي