صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
إنَّ دمَ الحيضِ أسودٌ يُعرفُ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةِ وإن كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي
إنَّ دمَ الحيضِ أسودٌ يُعرفُ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةِ وإن كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي