صحيحصحيح ورواه البخاري في صحيحه مختصرا
والله ما أعْمَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحجة إلا ليقْطَع أمرَ أهلِ الشركِ ، فإن هذا الحَيّ من قريشٍ ومن دانَ دينهم كانوا يقولون : إذا عفَا الوَبَر وبَرَأ الدُّبُرُ ، ودخَلَ صفرُ فقد حلّت العمرةُ لمن اعْتمرَ ، فكانوا يُحرّمونَ العمرةَ حتى ينسلخَ ذو الحجةِ والمحرمِ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] صحيح سنن أبي داودحسن شرح مشكل الآثاروهم من محمد بن إسحاق لأن المستفيض من تحريم العرب العمرة إنما كان في شهور الحج لا فيما سواها صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحه الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح العجاب في بيان الأسباب (أسباب النزول)أصله في الصحيح