ضعيفوهم من محمد بن إسحاق لأن المستفيض من تحريم العرب العمرة إنما كان في شهور الحج لا فيما سواها
واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائِشةَ في ذي الحجَّةِ إلَّا ليَقطعَ بذلِكَ أمرَ الجاهليَّةِ فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيْشٍ ومَن دانَ دينَهُم كانوا يقولونَ : إذا عفا الوبَرُ وبرأَ الدَّبَرُ ودخلَ صفَرُ فقَد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتمَرَ فَكانوا يحرِّمونَ حتَّى ينسَلِخَ ذو الحجَّةِ والمحرَّمُ ، كما أعمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا لِيقطعَ ذلِكَ من فِعلِهِم