عن النَّضرِ بنِ أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ: نحلَني أبي نِصفَ دارِهِ، فقالَ أبو بُردةَ: إن سرَّك أن تجوز ذلِكَ فاقبِضهُ، فإنَّ عمرَ قَضى في الأنحالِ: ما قُبِضَ منهُ فَهوَ جائزٌ، وما لم يُقبَضْ منهُ فَهوَ ميراثٌ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/EQPBY-eWj9
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة