تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/HCkCg1M0v7
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة