الرئيسيةالمحلى بالآثار2/168ضعيفباطل لا يصح في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍالراويعبدالله بن عباسالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة2/168حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارلا يصح يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ]الإمام في معرفة أحاديث الأحكامالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلافعن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ.سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]عن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينارغاية المقصود في شرح سنن أبي داودصحيح موقوفعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍسنن أبي داودصحيح موقوفعن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
المحلى بالآثارلا يصح يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ]
الإمام في معرفة أحاديث الأحكامالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلافعن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ.
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]عن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
غاية المقصود في شرح سنن أبي داودصحيح موقوفعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ
سنن أبي داودصحيح موقوفعن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار