الرئيسيةغاية المقصود في شرح سنن أبي داود2/409صحيحصحيح موقوفعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍالراويمقسم مولى ابن عباسالمحدِّثالعظيم آباديالمصدرغاية المقصود في شرح سنن أبي داودالجزء/الصفحة2/409حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]عن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينارسنن أبي داودصحيح موقوفعن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينارإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ]الخلاصةضعيفمن أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍالمحلى بالآثارباطل لا يصح في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍالمحلى بالآثارلا يصح يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]عن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
سنن أبي داودصحيح موقوفعن ابن عبًاس قال : إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ]
الخلاصةضعيفمن أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ
المحلى بالآثارباطل لا يصح في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ
المحلى بالآثارلا يصح يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ