أن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُبُلِها فنعمْ ، أم من دُبرها في دُبرها فلا ، إن اللهَ لا يَستحيِ من الحقِّ ، لا تأتُوا النساءَ في أدبارِهِنّ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/HVa5-4PwWt
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة