الرئيسيةالسنن الصغير3/158ضعيفليس بمحفوظ مرفوعاًعن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: ليسَ للمتوفَّى عنْها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُالراوي—المحدِّثالبيهقيالمصدرالسنن الصغيرالجزء/الصفحة3/158حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمرفوع رواته ثقاتعن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.السنن الكبرىالمحفوظ موقوف عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُبلوغ المرام من أدلة الأحكامرجاله ثقاتعن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لهاالوهم والإيهامإسناده جيدليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرضعيفليسَ للحاملِ المُتوفَى عنها زوجُها : نفقةٌالإعراب عن الحيرة والالتباس[صحيح]أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدُّ المتوفَّي عنها زوجُها حيثُ شاءتْ
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمرفوع رواته ثقاتعن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.
بلوغ المرام من أدلة الأحكامرجاله ثقاتعن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها
الإعراب عن الحيرة والالتباس[صحيح]أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدُّ المتوفَّي عنها زوجُها حيثُ شاءتْ