الرئيسيةبلوغ المرام من أدلة الأحكام342صحيح الإسنادرجاله ثقاتعن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لهاالراويجابر بن عبداللهالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدربلوغ المرام من أدلة الأحكامالجزء/الصفحة342حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمرفوع رواته ثقاتعن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراملم يصح مرفوعاً، الموقوف محفوظ والمرفوع شاذالحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها.المحلىصحيحعنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِالوهم والإيهامإسناده جيدليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرضعيفليسَ للحاملِ المُتوفَى عنها زوجُها : نفقةٌالتمهيدمنقطععنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمرفوع رواته ثقاتعن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراملم يصح مرفوعاً، الموقوف محفوظ والمرفوع شاذالحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها.