الرئيسيةفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام5/188ضعيفلم يصح مرفوعاً، الموقوف محفوظ والمرفوع شاذالحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها.الراويجابر بن عبداللهالمحدِّثابن عثيمينالمصدرفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامالجزء/الصفحة5/188حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةبلوغ المرام من أدلة الأحكامرجاله ثقاتعن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لهاالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمرفوع رواته ثقاتعن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.المحلىصحيحعنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِالوهم والإيهامإسناده جيدليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرضعيفليسَ للحاملِ المُتوفَى عنها زوجُها : نفقةٌالتمهيدمنقطععنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ
بلوغ المرام من أدلة الأحكامرجاله ثقاتعن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمرفوع رواته ثقاتعن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.