عن عُمَرَ قال: إذا التقى الزَّحفانِ، والمرأةُ يَضرِبُها المخاضُ، لا يجوزُ لهما في مالِهما إلَّا الثُّلُثُ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/IbPw-Adaoj
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة